الشهيد الثاني

151

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

وإلى باطن الفرج أقوى شدّة ، وحرّمه بعض الأصحاب « 1 » وقد روي أنّه يورث العمى في الولد « 2 » . « والجماع مستقبلَ القبلة ومستدبرَها » للنهي عنه « 3 » . « والكلام » مِن كلّ منهما « عند التقاء الختانين إلّابذكر اللَّه تعالى » قال الصادق عليه السلام : « اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنّه يورث الخرس » « 4 » ومن الرجل آكد ، ففي وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله : « يا عليّ ، لا تتكلّم عند الجماع كثيراً ، فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس » « 5 » . « وليلةَ الخسوف ويومَ الكسوف وعند هبوب الريح الصفراء أو السوداء ، أو الزلزلة » فعن الباقر عليه السلام أنّه قال : « والذي بعث محمّداً صلى الله عليه وآله بالنبوّة واختصّه بالرسالة واصطفاه بالكرامة ، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرّية فيرى فيها قرّة عين » « 6 » . « وأوّلَ ليلة من كلّ شهر إلّاشهر رمضان ، ونصفَه » عطف على « أوّل » لا على المستثنى ، ففي الوصيّة : « يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره ، فإنّ الجنون والجذام والخَبَل يُسرع إليها وإلى ولدها » « 7 » وعن الصادق عليه السلام : « يكره للرجل أن يجامع في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فإنّه من فعل ذلك خرج الولد مجنوناً ، ألا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع

--> ( 1 ) حرّمه ابن حمزة في الوسيلة : 314 . ( 2 ) الوسائل 14 : 85 ، الباب 59 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 5 . ( 3 ) المصدر السابق : 98 ، الباب 69 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 1 و 3 . ( 4 ) المصدر السابق : 86 ، الباب 60 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 1 و 3 . ( 5 ) المصدر السابق : 86 ، الباب 60 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 1 و 3 . ( 6 ) المستدرك 14 : 224 ، الباب 47 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل . ( 7 ) الوسائل 14 : 91 ، الباب 64 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 5 .